[vc_row][vc_column][vc_column_text]

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا – المعاونیه البحثیه

لجنة النقابات العلمية الإيرانية

النظام الداخلی للجمعیة العلمية للأبحاث وتصحيح المخطوطات الإيرانية

 

الفصل الأول – العموميات والأهداف

 

المادة 1: في سبيل توسيع وتطوير المعرفة بالمخطوطات والوثائق والبحوث وتصحيح المخطوطات والوثائق وتطويرها النوعي وتحسين الشؤون التعليمية والبحثية في هذا المجال.

تنشأ الجمعية العلمية لأبحاث وتصحيح المخطوطات الإيرانية ، ويشار إليها فيما بعد باسم “الجمعیة  العلمیة “.

 

المادة 2: الجمعیة  العلمیة  مؤسسة غير ربحية وتطوعية وغير سياسية تعمل في مجالات العلوم والبحوث.

لها شخصية اعتبارية من تاريخ التسجيل ورئيس مجلس إدارتها هو الممثل القانوني الجمعیة العلمیة .

 

المادة 3: مركز الجمعیة  العلمیة  في مدينة طهران ويمكن تشكيل فروعها في أي منطقة من البلاد بعد موافقة مجلس إدارة الجمعیة  العلمیة .

 

ملاحظة: يمكن لمجلس الإدارة ، إذا لزم الأمر ، تغيير عنوان المركز الرئيسي الجمعیة   العلمیة .

 

المادة 4: تتشكل الرابطة لفترة غير محددة من تاريخ التصديق على هذا النظام الداخلی وهي مطالبة بالامتثال لقوانين جمهورية إيران الإسلامية.

 

 

 

الفصل الثاني – المهام والأنشطة:

 

المادة 5: من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في المادة (1) من هذا النظام الداخلی ، تتخذ الجمعیة  الإجراءات التالية:

 

1-5- إجراء البحوث العلمية والثقافية على المستويين الوطني والدولي مع الباحثين والمتخصصين

التي تتعامل بطريقة ما مع علم البحث عن المخطوطات وتصحيحها.

 

2-5- التعاون مع المؤسسات التنفيذية والعلمية والبحثية في مجال تقييم ومراجعة وتنفيذ المشاريع و

البرامج المتعلقة بالتعليم والبحث في مجال العلمی لنشاط الجمعیة .

 

3-5- ترغیب الباحثين وتشجيعهم وتكريم الباحثين والأساتذة المتميزين.

 

4-5- تقديم خدمات تعليمية وبحثية وفنية

 

5-5- عقد المؤتمرات العلمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

 

6-5- نشر الكتب والمجلات العلمية.

 

الفصل الثالث – أنواع العضوية وشروطها

 

1-6- العضوية عبر الإنترنت:

 

يمكن لمؤسسي الجمعیة    وجميع الأفراد الحاصلين على درجة الماجستير على الأقل في الأدب الفارسي والتاريخ والأفلام الوثائقية والببليوغرافيا وعلوم الحديث والمجالات ذات الصلة أن يصبحوا أعضاء دائمين.

 

2-6- العضوية المنتسبة:

 

يمكن للأشخاص الحاصلين على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الواردة في الفقرة 1-6 وكذلك الأشخاص الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الأخرى والذين تم توظيفهم في أحد التخصصات المذكورة في الفقرة 1-6 لمدة 3 سنوات ، أن يصبحوا أعضاء منتسبين الجمعیة   العلمیة .

 

3-6- عضوية الطالب:

 

جميع الطلاب الذين يدرسون للحصول على درجة البكالوريوس في مجالات الفقرة 1-6.

 

4-6- العضوية الفخرية:

 

الشخصيات الإيرانية والأجنبية التي يحتل موقعها العلمي أهمية خاصة في مجالات التصوير الوثائقي والمخطوطات والبحث وتصحيح المخطوطات ، أو الذين قدموا مساهمات فعالة وقيمة في دفع أهداف الجمعیة .

 

5-6- العضوية القانونية

 

يمكن لجميع المنظمات العامة أو الخاصة والكيانات القانونية النشطة في المجالات العلمية والبحثية والتنفيذية ذات الصلة أن تصبح أعضاء في الجمعیة .

 

ملاحظة 1: يمكن للأفراد الحاصلين على درجة البكالوريوس في أحد المجالات المذكورة في الفقرة 1-6 أن يصبحوا أعضاء دائمين في الجمعیة  بموافقة مجلس الإدارة.

 

ملاحظة 2: يعتبر الأعضاء القانونيون أعضاء منتسبين الجمعیة العلمیة .

 

المادة 7: يدفع كل عضو رسمًا سنويًا تحدده الجمعیة  العمومية كرسوم عضوية.

 

ملاحظة 1: دفع رسوم العضوية لا ينشئ أي حقوق أو مطالبات لأصول الجمعیة  للعضو.

 

ملاحظة 2: يعفى الأعضاء الفخريون في الجمعیة  من دفع رسوم العضوية.

 

المادة 8: تنتهي العضوية في إحدى الحالات الآتية:

 

1-8- استقالة خطية

 

2-8- عدم سداد رسوم العضوية السنوية

 

ملاحظة: تأكيد إنهاء العضوية مع مجلس الإدارة.

 

 

 

الفصل الرابع – أركان الجمعیة

 

المادة 9: الأركان الأساسية هي:

 

أ: الهيئة العامة. ب: مجلس الإدارة. ج: مفتش

 

 

 

ج: الجمعية العمومية

 

المادة 10: تتكون الهيئة العامة من أعضاء عاديين أو غير عاديين.

 

1-10- تنعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة في السنة ويتم الاعتراف بها بحضور أو تصويت خطي من نصف أعضاء الجمعیة  بالإضافة إلى واحد وتكون القرارات سارية بأغلبية الأصوات.

 

2-10- تنعقد الجمعية العامة غير العادية في حالة الضرورة بدعوة من مجلس الإدارة أو المفتش (المفتشين) أو بطلب خطي من ثلث الأعضاء الدائمين.

 

3-10- إذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي في الدعوة الأولى لدورة الجمعية العامة ، فسيتم تشكيل الدورة الثانية على مسافة عشرين يومًا على الأقل وبعد أربعين يومًا على الأكثر وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالرقم الحاضر في الجلسة . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الحصول على الأصوات عن طريق المراسلة ، وفقًا للوائح التي يضعها مجلس الإدارة.

 

ملاحظة 1: تكون الدعوة لعقد الجمعيات العامة مكتوبة أو معلن عنها في جريدة واسعة الانتشار ويجب إخطار الأعضاء بها قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من انعقاد الجمعية.

 

ملاحظة 2: يمكن لثلث الأعضاء المنتسبين الدعوة مباشرة لعقد الجمعيات العمومية.

بشرط أن يرفض مجلس الإدارة ومفتش الجمعیة  طلبه.

 

في مثل هذه الحالة ، يجب أن يحددوا في إشعار عدم الاستجابة لطلبهم من قبل مجلس الإدارة أو المفتش.

 

ملاحظة 3: في حالة استيفاء الملاحظة أعلاه ، سيكون جدول أعمال الاجتماع العام هو الموضوع المذكور في الطلب حصريًا.

 

ملاحظة 4: شروط انعقاد الجمعية العامة غير العادية هي نفس شروط تكوين الجمعية العامة العادية ، وتكون القرارات صحيحة بأغلبية ثلثي الأصوات.

 

المادة 11: واجبات الجمعيات العمومية

 

أ- الجمعية العمومية العادية

 

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمفتشين (المفتشون في حال وجود أكثر من مفتش رئيسي)

الموافقة على سياسة الارتباط

مراجعة واعتماد مقترحات مجلس الإدارة والمفتش (المفتشون).

تحديد مقدار رسوم العضوية

إقالة مجلس الإدارة والمفتش (المفتشون)

مراجعة واعتماد الميزانية العمومية وبيان الدخل ومصروفات السنة المالية السابقة وميزانية العام المقبل للجمعية.

ب- الجمعية العمومية غير العادية

 

الموافقة على التغييرات في أحكام النظام الداخلی

الموافقة على حل الجمعیة

ملاحظة 1: يتم إضفاء الطابع الرسمي على اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية بحضور ممثل لجنة الجمعيات العلمية الإيرانية.

 

ملاحظة 2: يترأس الجمعيات العامة مجلس إدارة يتألف من رئيس وسكرتير واثنين من المراقبين.

 

ملاحظة 3: يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالإعلان وقبول ترشيحهم في الجمعیة .

 

الملاحظة 4: لا ينبغي أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من بين الذين رشحوا أنفسهم في انتخابات مجلس الإدارة والمفتش.

 

ج- مجلس الإدارة

 

المادة 12: يتألف مجلس إدارة الجمعیة  من تسعة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياطيين. يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات بالاقتراع السري من بين الأعضاء الدائمين في الاتحاد.

 

1-12- لا يجوز انتخاب أي عضو لمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

2-12- بحد أقصى عضوين خاضعين للفقرة (1-12) في حالة الحصول على أكثر من 3.4 أصوات ، يمكن للحاضرين في الاجتماع أن يصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة لفترات أخرى.

 

3-12- العضوية في مجلس الإدارة شرفية.

 

4-12- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً في موعد أقصاه أسبوع واحد بعد انتخابه ، ويمضي في تصويت كتابي لفصل مهامه وانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر من بين نفسها.

 

5-12- جميع المستندات والأوراق المالية الملزمة مع توقيع رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق مع ختم الجمعیة  والخطابات الرسمية الموقعة من رئيس الجمعیة  أو نائبه سارية المفعول.

 

6-12- مجلس الإدارة ملزم بعقد اجتماع مرة كل شهر على الأقل حسب الحاجة. الفترة الفاصلة بين إرسال دعوة  أو هاتف ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة.

 

7-12- يتم إضفاء الطابع الرسمي على اجتماعات مجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء وتكون القرارات المتخذة بأغلبية الأصوات الموافق عليها صحيحة.

 

8-12- تسجل جميع موافقات مجلس الإدارة وبعد توقيعات الأعضاء تحفظ في دفتر محاضر مجلس الإدارة.

 

9-12- حضور أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماعات ضروري

وغياب كل عضو دون عذر مشروع حسب تقدير مجلس الإدارة لمدة تصل إلى ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات بديلة

سوف يتغيب في ترتيب استقالة العضو.

 

10-12- في حالة استقالة أو إقالة أو وفاة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، يتم تعيين عضو بديل ليحل محله للمدة المتبقية من العضوية.

 

11-12- يسمح بحضور المفتش (المفتشين) في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

المادة 13: مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للجمعیه وتكون واجباته وصلاحياته على النحو التالي:

 

1-13- إدارة الشؤون الجارية للجمعية وفقاً للنظام الداخلی وموافقات الجمعية العمومية

 

2-13- تكوين المجموعات العلمية للجمعية وتحديد مهامها والإشراف على أنشطتها

 

3-13- لمجلس الإدارة النظر في أي إجراء أو معاملة يراها ضرورية.

في حالة نقل الملكية غير المنقولة وتحويلها إلى رهون ورهون عقارية ،

باستثناء النقل النهائي للممتلكات غير المنقولة الذي يتطلب موافقة الجمعية العمومية.

 

4-13- فيما عدا الأمور التي ، وفقًا لأحكام النظام الداخلی ، فإن اتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات بشأنها من اختصاص الجمعية العامة ،

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون ، مع مراعاة حدود موضوع النشاط.

 

5-13- اعداد التقرير السنوي واعداد الميزانية المالية وفاتورة ايرادات ومصروفات الجمعیة  لاعتمادها في الجمعية العمومية ورفعها للسلطة الرقابية في موعدها.

 

6-13- إقامة الدعاوى والرد على دعاوى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في جميع السلطات ومراحل الإجراءات مع الحق في توكيل محام وحق الإنابة للغير.

 

7-13- اختيار وتعريف ممثلي الجمعیة  للمشاركة في المحافل العلمية المحلية والأجنبية

 

8-13- تنفيذ الخطط والبرامج العلمية في إطار مهام الجمعیة

 

9-13- استقطاب الهدايا والمساعدات المالية

 

10-13- التبرع بالبعثات البحثية والتعليمية

 

11-13- البت في عضوية الجمعیة  في الجمعيات العلمية المحلية والأجنبية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

 

12-13- إرسال التقارير اللازمة إلى لجنة الجمعيات العلمية بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا

 

13-13- يلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون 4 أشهر قبل انتهاء فترة ولايته وإرسال النتائج على الفور مع محضر الجمعية العمومية إلى لجنة الجمعيات العلمية للمراجعة.

 

ملاحظة: سيكون مجلس الإدارة والمفتش السابق مسؤولاً عن شؤون الجمعیة  حتى موافقة مجلس الإدارة الجديد والمفتش من قبل لجنة الجمعيات العلمية بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا.

ج – المفتش (ق)

 

 

المادة 14: تنتخب الجمعية العامة العادية شخصًا رئيسًا للمفتشين وشخصًا واحدًا كمفتش بديل لمدة عامين.

 

ملاحظة:  یمکن إعادة انتخاب المفتش أو المفتشين .

 

المادة 15: تكون واجبات المفتش او المفتشین كما يلي.

 

1-15- فحص المستندات والدفاتر المالية للجمعية وإعداد تقرير للجمعية العمومية

 

2-15- مراجعة التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإعداد تقرير عن أداء الجمعیة    لإعلام الجمعية العمومية.

 

3-15- الإبلاغ عن أي مخالفة لأحكام النظام الداخلی من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية

 

ملاحظة: يجب توفير جميع مستندات الجمعیة  ، المالية وغير المالية ، للمفتش (المفتشين) من قبل مجلس الإدارة لمراجعتها في أي وقت وبدون شروط.

 

المادة 16: مهام أمين سر الجمعیة هي كالتالي:

 

1-16- إدارة الشؤون الجارية بالأمانة العامة

 

2-16- جمع المحاضر ومتابعة القرارات المتخذة

 

3-16- القيام بالمهام التي يكلف بها مجلس الإدارة

 

المادة 17: تكون واجبات أمين الصندوق كما يلي:

 

1-17- التعامل مع أموال الجمعیة

 

2-17- إعداد وترتيب المكاتب القانونية ورفع الميزانيات والتقارير المالية للجمعية العمومية والجهات ذات العلاقة.

 

المادة 18: يمكن للجمعية تشكيل المجموعات واللجان التالية التي تعمل بناءً على وصف المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

 

المجموعات المتخصصة

لجنة التعليم والبحث

لجنة النشر

لجنة الإحصاء والمعلومات

لجنة القبول والعلاقات العامة والشؤون الدولية

لجنة الاجتماعات العلمية

1-18- يُسمح للجمعية أيضًا بتشكيل مجموعات ولجان أخرى تشعر بالحاجة.

 

الفصل الخامس – الميزانية والمواد المتنوعة

 

المادة 19: الموارد المالية للجمعية هي:

 

1-19- رسوم العضوية

 

2-19- عوائد تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والاستشارات للجمعية والكتب والمجلات العلمية

 

3-19- استلام الهدايا والمساعدات

 

4-19- سيتم إنفاق جميع إيرادات ومداخيل الجمعیة   لأغراض وموضوع المادة 5 من هذا النظام الداخلی.

 

المادة 20: تسجل مداخيل ومصاريف الجمعیة  في المكاتب القانونية ويرسل وصفها الى لجنة الجمعيات العلمية بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا كل سنة بعد اعتمادها في الجمعية العمومية.

 

المادة 21: تحفظ جميع أموال الجمعیة  في الحساب المصرفي للجمعية الذي فتحه مجلس الإدارة في بنك واحد أو أكثر.

 

المادة 22: لا يحق لأي من المؤسسين أو أصحاب رؤوس الأموال سحب أو تخصيص أي مصلحة سواء كانت حصصاً أو رأسمالاً ، ولا يجوز له ولاقاربه  من الدرجة الأولى المداخله في تعاملات مع الجمعیة .

 

المادة 23: يجب حفظ جميع المستندات والملفات المالية وغير المالية المتعلقة بأنشطة الجمعیة  في مقر الجمعیة  ويجب تقديمها إلى السلطة الإشرافية أو السلطات المختصة الأخرى عند زيارتها.

 

المادة 24: يسري أي تغيير في أحكام النظام الداخلی وأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة الجمعيات العلمية بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا.

 

المادة 25:  الجمعیة  تابعه لجمهورية إيران الإسلامية ولا يحق لأعضائها الانخراط في نشاط سياسي أو الانتماء إلى مجموعات وأحزاب سياسية باسم الجمعیة  العلمیة .

 

المادة 26: في حالة الموافقة على حل الجمعیة  في الجمعية العمومية ، تقوم نفس الجمعية باختيار مجلس تسوية لسداد الديون وتحصيل مطالبات الجمعیة . بعد استلام المطالبات وسداد الديون ، يلتزم مجلس التصفية بتحويل جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعية إلى إحدى الجمعيات العلمية بالدولة تحت إشراف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا.

 

المادة 27: تمت الموافقة على هذا النظام الداخلی المكون من خمسة فصول و 27 مادة و 21 ملاحظة من قبل المجلس التأسيسي للجمعية العلمية لأبحاث وتصحيح المخطوطات الإيرانية في اجتماع بتاريخ  19/2/2021

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”مجموعة المؤسس”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]د. زهير طيب – د. علي محمد موذنی – د. توفيق هاشمبور سبحاني – د. سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني – د.محمد سرور مولایی – د. بهادر باقري – د. سعيد شفيعیون – د. پارسا یعقوبی جنبه سرائی – د. غلامرضا مستعلی پارسا[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]